لائحة مجلس الأمناء
المادة الأولى:
يتألف مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو من تسعة أعضاء بحيث يكون الرئيس وثلاثة أعضاء من أسرة يوسف بن أحمد كانو.
المادة الثانية:
يعين مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته أميناً للسر من الأعضاء ومن مهامه ترتيب الاجتماعات بالتنسيق والتشاور مع رئيس المجلس وإعداد ملفات ومحاضر الجلسات وتوزيعها ومتابعة الأعمال المكتبية والسكرتارية للمجلس مع التنسيق مع المكتب التنفيذي حول هذه الأمور.
المادة الثالثة:
تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الرابعة:
يعقد المجلس اجتماعاته ثلاث مرات سنويا بدعوة من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد بصفة استثنائية إن لزم الأمر ذلك.
المادة الخامسة:
لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة السادسة:
في حال تغيب أي عضو عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية- بدون عذر مقبول - يجوز لمجلس الأمناء ترشيح أسماء بديلة لتعيين عضو محل العضو الغائب ويتم ذلك أيضا في حالة خلو مكان أي عضو بسبب من الأسباب وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
المادة السابعة:
يعين مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته نائباً لرئيس المجلس من أسرة يوسف بن أحمد كانو يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثامنة:
يقوم أمين السر بتسليم الأعضاء جدول الأعمال قبل انعقاد المجلس بوقت كاف، ويجوز لكل عضو أن يقترح عرض أمر من الأمور- كتابة - وللرئيس أن يعرض ما يراه على المجلس.
المادة التاسعة:
يتولى أمين السر خلال الأسبوعين اللاحقين لكل اجتماع للمجلس إخطار أعضاء المجلس بقرارات وتوصيات المجلس ومحضر الاجتماع.
ويعتمد المجلس محضر الاجتماع في جلسة الاجتماع التالية بعد إدخال التعديلات –إن وجدت- من قبل الأعضاء.
المادة العاشرة:
تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية عند الحاجة إلى التصويت، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجاناً خاصة عند الحاجة لبحث الموضوعات التي يراها أو المعروضة عليه.
المادة الثانية عشرة:
يشكل مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته مكتب تنفيذي برئاسة أحد أعضاء المجلس ويساعده مشرف إداري وسكرتارية، ويقدم المكتب تقريراً دورياً إلى المجلس، ويجوز للمجلس تكليف المكتب بمهام إدارية وتنفيذية إضافية.
المادة الثالثة عشرة:
يشكل المجلس لجان تحكيم فنية في مجالات الجائزة وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من أهل الاختصاص والخبرة المعروفين، ويقدم كل عضو من الأعضاء تقريراً سرياً إلى رئيس لجنة التنسيق والاختيار لدراستها مع أعضاء اللجنة ومن ثم يقوم برفع التوصيات والترشيحات إلى المجلس، ويعتمد مجلس الأمناء الأسماء المرشحة للجائزة ويتخذ القرارات بمنح الجوائز عن طريق التصويت.
ويجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة حجب الجائزة في مجال أو أكثر عندما لا يرشح لها أحد أو عندما لا ترقى الأعمال المرشحة إلى مستوى الجائزة.
المادة الرابعة عشرة:
يشكل المجلس في أول جلسة لدورته لجنة خاصة للإشراف على أموال الجائزة واستثماراتها برئاسة أحد أعضائه وعضوين من أهل الاختصاص من خارج المجلس إذا رأى ذلك، وتقدم اللجنة تقريراً دورياً مفصلا للمجلس لاعتماده.
المادة الخامسة عشرة:
يكلف المجلس مكتب محاسبي من المؤسسات المعتمدة في مملكة البحرين للتدقيق في حسابات الجائزة وتقديم التقرير المالي السنوي للمجلس لاعتماده وتقديمه إلى الشركة.
المادة السادسة عشرة:
يعتمد المجلس الموضوعات المطروحة للتنافس في مجالات الجائزة الثلاثة، ويجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من خارج المجلس.
المادة السابعة عشرة:
قيمة الجائزة الواحدة في كل مجال خمسون ألف دولار أمريكي حسبما اعتمد في النظام الأساسي، ويجوز للمجلس تعديل قيمة ومجالات الجوائز بما يتفق وإستراتيجية تطوير الجائزة وأهدافها.
المادة الثامنة عشرة:
تعتبر هذه اللائحة مفصلة ومكملة للنظام الأساسي للجائزة.
|